السيد محمد سعيد الحكيم

245

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الفصل الرابع في ميراث المرتبة الثانية وهي الإخوة والأجداد . وقد سبق أنها لا ترث مع المرتبة السابقة ، وإنما ترث مع فقدها . ( مسألة 48 ) : إذا ترك الميت أخاً واحداً أو اختاً ، أو جداً أو جدة ، كان له المال كله . سواء كان الأخ والأخت للأب والام ، أم للأب وحده ، أم للُام وحدها ، وسواءً كان الجد أو الجدة للأب أم للُام . فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي للأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة . ( مسألة 49 ) : إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم ، فإن كانوا كلهم للأبوين قسّم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية ، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذا إن كانوا كلهم للأب فقط . أما إذا كانوا للُام فقط فالمال يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس . فإن كان مع الاخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي يكون للاخوة على النحو المتقدم . ( مسألة 50 ) : لا يرث الاخوة والأخوات للأب فقط مع الاخوة والأخوات للأبوين ، وإنما يرثون مع فقدهم . أما الاخوة للُام فقط فإنهم يرثون مع الإخوة للأبوين ومع الإخوة للأب فقط . ( مسألة 51 ) : إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الأبوين أو الأب فقط وبعضهم من الام ، فإن كان الذي من الام واحداً - ذكراً أو أنثى - كان له السدس ، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية . والباقي للذي من